384

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
وحداد وبيطار ومكاري وصباغ وإسكافي ونحوهم.
وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر (١) بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان (٢) أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي ﷺ فأعطاه النبي ﷺ سهم (٣) الفارس والراجل (٤).
* * *
لفرسين جوّز الإسهامًا ... ......................
أي: يسهم (٥) لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين (٦).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد (٧) لأنه لا يمكن أن يقاتل (٨) على أكثر منها كالزائد على الفرسين (٩).

(١) لم يذكر المؤلف مذهب ابن المنذر وهو أنه يسهم له إذا شهد القتال فلعله تركه، لأنه اكتفى بما نقله عن القاضي ولا شك أن سلمة كان مع المجاهدين واشترك في القتال بل كان صاحب اليد الطولى في ذلك كما دلّ عليه الحديث.
(٢) سقطت من النجديات، ط.
(٣) سقطت من ط كلمة سهم.
(٤) رواه مسلم برقم ١٨٠٧.
(٥) في ب سهم.
(٦) الإسهام لفرسين رأي الليث بن سعد وأبي يوسف وإسحاق، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٥١.
واستدل الكاساني في بدائع الصنائع ٧/ ١٢٦ لقول أبي يوسف بأن المغازي تقع له الحاجة إلى فرسين يركب إحداهما ويجنب الآخر حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر تحول إلى الجنيبة.
(٧) في النجديات، ط واحده.
(٨) في هـ قال.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٧/ ١٢٦ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٥ ومغني المحتاج ٣/ ١٠٤.

1 / 386