376

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
والأبوان إن (١) سبيا (٢) والولد ... بالبيع لو (٣) بالغ لا ينفرد
يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين والدة (٤) وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (٦)، وقال النبي ﷺ: "لا توله (٧) والدة عن ولدها" (٨)، وقال (٩) أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما (١٠) كالأبوين، وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي (١١) رسول الله ﷺ: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال:

(١) سقطت من د، س ن.
(٢) في جـ سبينا.
(٣) في ب أو.
(٤) في النجديات، هـ ط الوالده.
(٥) الترمذيُّ برقم ١٢٨٣ الفتح الرباني ١٤/ ١٠٥ وفي إسناده حيي المعافري وهو مختلف فيه. انظر تلخيص الحبير ٣/ ١٥.
(٦) سقطت من ب، جـ ط.
(٧) الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ومعنى الحديث يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. انظر النهاية ٥/ ٢٢٧.
(٨) قال فيه ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥: رواه البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف، والطبرانيُّ في الكبير من حديث نقاده في حديث طويل.
(٩) سقطت الواو من د، س.
(١٠) في د ولديهما وفي س ولد ولديهما.
(١١) سقطت من النجديات، ط.

1 / 378