226

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
ومن باب سجود السهو
قال في النهاية (١): السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به.
ومن (٢) قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد
أو (٣) جاء في ثالثه للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر
إذا أتى بذاك سهوًا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا
أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعًا أو ساجدًا أو تشهد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد (٤) للسهو استحبابًا في أصح الروايتين لعموم قوله ﵇: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه مسلم (٥). ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة بخلاف السلام قبل إتمامها.
وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٣٠.
(٢) في، نظ من.
(٣) في أ، س، جاء، في جـ وإن.
(٤) في د فيسجد.
(٥) مسلم برقم ٥٧٢.

1 / 228