522Texto del Libro del Niloمتن كتاب النيلAbd al-Aziz ibn Ibrahim al-Thamimi al-Mi'sabi - 1223 AHعبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي - 1223 AHGénerosIbadhi jurisprudence•RegionesArgeliaوكذا إن تلف كفدان العوض بآت من الله، أو بجائر قبل أن يدخل فيه المشتري أدرك آخر إن لم يعين الأول.فصل قيل: يأخذ مشتر ما عوض له إن عين ولو فيه زيادة على المستحق، والصحيح أن له أخذ قيمة ما استحق منه، والزائد لربه وعليه النقص.ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة عدول.ويرجع فيه بقدر ما استحق بقيمته.وإن استحق نصف فدان الشراء ويماثله فدان العوض بقيمة أخذه بها.وما استحق بعدول فلمشتريه الدخول في عوضه وإن لنفسه أو لمن ولي أمره أو استحقه البائع كذلك،.ولا يعارض غرماء بائع مشتريا في العوض، فإنه كرهن بيده واستظهر ذلك في معين.Página 32CopiarCompartirPreguntar a la IA