390Matlac Cala Abwab Muqnicالمطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنعIbn Abi al-Fath - 709 AHابن أبي الفتح - 709 AHEditorمحمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبEditorialمكتبة السوادي للتوزيعEdiciónالطبعة الأولى ١٤٢٣هـAño de publicación٢٠٠٣ مGénerosHanbali Jurisprudenceعَتَقْتُ العبد فهو معتوق حتى يكون عتيق بمعنى: معتوق، وقد قيل: إن تسميته معتوق لحن، قلت: وليس بلحن لجواز كونه علمًا منقولًا من معتوق: اسم مفعول من عتقت المال: بمعنى: أصلحته، فلا يكون لحنًا، والله أعلم.قوله: "وإن أُعْتِقَ الْجَدُّ" أعتق: "بضم الهمزة" مبنيًّا للمفعول، والجد: المراد به: جد أولاد العبد.قوله: "الحربي" تقدم في أحكام الذمة، والله أعلم.1 / 380CopiarCompartirPreguntar a la IA