وأصل الإبار: التلقيح: وهو وضع الذكر في الأنثى، وفسره المصنف ﵀، بالتَّشَقُّقِ؛ لأنه لا يكون حتى يتشقق الطلع: وهو: وعاء العنقود، ولما كان الحكم متعلقًا بالظهور بالتشقق بغير خلاف، فسر التأبير به، فإنه لو انشق طلعه، ولم يؤبر، كانت الثمرة للبائع.
قوله: "إلى الْجَدَادِ": الجداد: تقدم في زكاة الخارج من الأرض.
قوله: "ثَمَرلإ بادٍ" أي: ظاهر.
قوله: "كالْعِنَبِ": "هو بكسر العين" ويقال له: العنباء بالمد.
١ يريد القاضي عياضًا، وقد تقدم ذكره وذكر كتابه "المشارق" وعرف بهما.