واحتج القاطعون بالبقاء بوجهين : أحدهما : أن الظالم قد يقتل في الحال الواحد عدة لم تجر العادة بموتهم في تلك الحال ، ويلزم من ذلك أنه لو لم يقتلهم لبقوا أو بعضهم. الثاني : لو كان المقتول لو لم يقتل لمات ، لكان من ذبح غنم غيره محسنا إليه بذبحها ، فلا يستحق الذم.
وجواب الأول تسليم مثل هذه الصورة ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على الحكم الكلي. وجواب الثاني : أن الذم يتوجه من وجوه : أحدها : إقدامه على التصرف في مال الغير. الثاني : أن إفساد المال كان بسبب المباشر للذبح. الثالث : أنه منع المالك الأعواض الموفية ، فإنه لو ماتت بسبب الله تعالى لكانت أعواضه عليه تعالى راجحة على الأعواض المستحقة على المباشر.
** وأما الرزق :
الحرام لا يكون رزقا ، ولو كان إنسان قطع وقته بتناول الحرام ، لما كان ذلك رزقا له ، بل قد عدل عن اكتساب الحلال المقسوم له إلى
Página 113
النظر الأول
في أبواب التوحيد
المطلب الأول
في إثبات العلم بالصانع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
النظر الثاني
البحث الأول
البحث الثاني
البحث الثالث
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
البحث الرابع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
النظر الثالث
في النبوات
النظر الثالث
النظر الرابع
في الإمامة
النظر الرابع
البحث الثاني
البحث الثالث
المقصد الأول
[أدلة اخرى على إمامة علي عليه السلام ]
[رد تفضيل أبي بكر]
المقصد الثاني
في الدلالة على إثبات [إمامة] الأئمة بعد علي عليه السلام