أجل الدين هو الوقت الذي يحل فيه ، وكذلك أجل الحيوان هو الوقت الذي تبطل فيه حياته ، فمن مات من قبل الله تعالى كان ذلك حسنا ويجب الرضا به ، وإن قتله قاتل فهل كان يعيش لو لم يقتل؟ جزم بذلك قوم ،
وقال أبو الصلاح في الكافي ص 58 : والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم ، وذبح الحيوان ، واستخدام الرقيق ، ما في ذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، ويجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا ، وما لا نفع فيه من إيلام الأطفال ، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين ، ولكل مولم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه ، ويخرجه عن صفته إلى حيز الإحسان ، كتعويض الملدوغ بالإبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة ، فيخرج إيلامهم بالغرض عن قبيل العبث ، وبالعوض عن صفة الظلم ، وقلنا ذلك ، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم ، وبمجرد العوض عبث ولا يجوزان عليه سبحانه.
وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص 91 : أقول : إنه واجب في جود الله تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا ، سواء
Página 111
النظر الأول
في أبواب التوحيد
المطلب الأول
في إثبات العلم بالصانع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
النظر الثاني
البحث الأول
البحث الثاني
البحث الثالث
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
البحث الرابع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
النظر الثالث
في النبوات
النظر الثالث
النظر الرابع
في الإمامة
النظر الرابع
البحث الثاني
البحث الثالث
المقصد الأول
[أدلة اخرى على إمامة علي عليه السلام ]
[رد تفضيل أبي بكر]
المقصد الثاني
في الدلالة على إثبات [إمامة] الأئمة بعد علي عليه السلام