المقصد الثاني في ما يسقط المستحق من العقاب : وهو ثلاثة أشياء : العفو ابتداء ، والتوبة ، والشفاعة.
والعفو عن العقاب جائز عقلا وشرعا ، أما عقلا فلأنه حق الله ، وليس في اسقاطه وجه قبح ، فيجب أن يحسن ، كاسقاط الدين. وأما شرعا فبقوله : ( ويعفوا عن كثير ) (151) وبقوله : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (152) وبقوله : ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (153).
فإن قيل : لا نسلم أنه ليس فيه وجه قبح ، وبيانه : أن العقاب لطف المكلف ، وتفويت اللطف وجه قبح ، ثم هو منقوض باسقاط الثواب واسقاط الذم ، فإنهما لا يسقطان ولو أسقطهما المستحق لهما.
والجواب : أن نقول : قد بينا أنه يكفي في اللطف تجويز إنزال العقاب ، فإن كل مكلف يجوز أن لا يعفى عنه ، فيكون ذلك زاجرا له عن مواقعة
Página 122
النظر الأول
في أبواب التوحيد
المطلب الأول
في إثبات العلم بالصانع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
النظر الثاني
البحث الأول
البحث الثاني
البحث الثالث
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
البحث الرابع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
النظر الثالث
في النبوات
النظر الثالث
النظر الرابع
في الإمامة
النظر الرابع
البحث الثاني
البحث الثالث
المقصد الأول
[أدلة اخرى على إمامة علي عليه السلام ]
[رد تفضيل أبي بكر]
المقصد الثاني
في الدلالة على إثبات [إمامة] الأئمة بعد علي عليه السلام