174مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلاممسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosومن الخمر والجرذ. ثلاثا (1) بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا (1)، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا (2): وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء (3).قوله: «ومن الخمر والجرذ ثلاثا».(1) الجرذ- بضم الجيم وفتح الراء- كبير الفأر. ولا فرق هنا بين أنواع الفأر.والأحوط الغسل منها سبعا. وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا.Página 134CopiarCompartirPreguntar a la IA