شيء" كقوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، وهو إنما أراد: إذا لم يتغير في الموضعين؛ وأما إذا كان قليلًا فقد يحمل الخبث لضعفه، وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، والأمر بإراقته.
فإن قوله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه -أو فليغسله- سبعًا أولاهن بالتراب" (١)، كقوله: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٢).
فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو في الإناء المعتاد للغمس، وهو الواحد من آنية المياه؛ فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء، وذلك: أن الكلب يلغ بلسانه بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل بل يبقى فيكون ذلك الخبث محمولًا في ماء يسير في ذلك الماء، [فيراق ذلك الماء] (٣) لأجل كَون الخبث محمولًا فيه [لما يروى في ذلك] (٤) ويغسل الإناء الذي لاقاه الخبث.
وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر؛ فإن الخمر إذا انقلبت في الدن بإذن الله تعالى، كانت ظاهرة باتفاق
(١) أخرجه مسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) سقطت من (خ).
(٤) سقطت من (خ).
1 / 81
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا