وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال: يا رسول الله إن لنا جيرانًا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أفناخذه؟ فقال: "لا، أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (١).
وفي السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه قيل له: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: "لا" (٢)، رواه أبو. داود وغيره.
لم يطلع على ما للحديث من شواهد؛ لأنه لو أطلع عليها لما وسعه إلا تقويته بها، وهذا بناء على ما قرره عن قواعد التقوية في "الرسالة".
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٨٣)، وانظر ما بعده، وليس فيه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فقد يكون شيخ الإسلام ﵀ قد زادها بالمعنى.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٨٣) (٢٠٨٠٥)، وأبو داود (١٥٨٧)، وعبد الرزاق (٤/ ١٥) من طريق معمر عن أيوب عن ديسم السدوسي عن بشير بن الخصاصية مرفوعًا، وقد خالف معمرًا: حماد بن زيد، فرواه عن أيوب به موقوفًا، قلت: حماد وأيوب كلاهما قد اشتهر عنهما أنهما أحيانًا يوقفان المرفوع ويرسلون المتصل توقيا وهيبة من رفع الحديث إلى النبي ﵌، فهذه قرينة تجعلنا نحكم لرواية معمر بأنها هي المحفوظة، وهناك قرينة أخرى، وهي أنه قد ثبت الرفع عن حماد أيضًا في رواية ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٢٦٩)، إلا أنه رواه مقتصرًا على شطره الأول -والذي لم يذكره المصنف هنا- ألا وهو: عن بشير بن الخصاصية أنه أتى النبي ﷺ وما اسمه بشير فسماه رسول الله ﷺ بشيرًا. أما ديسم هذا فقد ذكره الذهبي في "الميزان" (٣/ ٤٦) وقال: "لايدرى من هو، يُعرف بحديثه عن بشير تفرد عنه أيوب".
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو في حيز المجهولين.
1 / 226
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا