364

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

1605 - سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان، أيجبر على الإسلام، يعني السبي؟

قال: نعم، يجبر على الإسلام.

قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟

قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبواه يهودانه، وينصرانه" (1).

1606 - قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلي عليه؟

قال: إذا كان أحد الأبوين مسلما، صلى عليه.

قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟

قال: مسلما (2).

1607 - قيل له: الرجلان يشتريان رأسين من السبي، أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبعانهما؟

قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.

قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟

قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.

قيل له: حديث حكيم؟

قال: نعم.

قيل له: في المولدات.

قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.

Página 374

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani | Usul