339Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581494 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عليه كفارة، وليس عنده شيء؟قال: ولا فضل قوت يوم؟!قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.1495 - قلت: الصبي يكون مفطوما، يعطى في كفارة اليمين؟قال: إذا كان يأكل الطعام يعطى.1496 - وسئل عن الرجل يعطى في كفارة اليمين قيمة؟قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تمرا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.1497 - سألت أبا عبد الله، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (1).قال حجاج: قلت لعطاء، فقال: "إذا ننقاد لكتاب الله، عز وجل".1498 - سألته عن كفارة اليمين: صيام ثلاثة أيام؟قال: متواليات في قراءة أبي، وابن مسعود.1499 - سألته عن النذر؟فقال: قال الله، عز وجل: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} (2).1500 - وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا لله، عز وجل، علي أن أتصدق بمالي، فقام من مرضه ذلك؟قال: يتصدق بثلث ماله.1501 - سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.Página 348CopiarCompartirPreguntar a la IA