328Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581461 - سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟قال: يرثون بقرابتهم من الميت.1462 - وسألته عن خالة وعمة؟قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.1463 - وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟قال: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟قال: هو ذاك.1464 - قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمة؟قال: المال لابنة الأخ.1465 - سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها، أيش تقول فيه؟قال: إن ولدت خير الإبن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.1466 - وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟قال: إذا دفق فقد يكون الولد من الماء القليل، فإن شك الرجل في ولده دعي له القافة.1467 - قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.Página 340CopiarCompartirPreguntar a la IA