324Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟قال: المال لابنة الأخ.1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟قال: لا يعجبني.ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.Página 338CopiarCompartirPreguntar a la IA