322Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581441 - سألت أبا عبد الله عن رجل كاتب مدبرا، فأدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟قال: يعتق العبد المدبر المكاتب.قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.1442 - سألت أبا عبد الله عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته، وله متاع كثير؟قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.1443 - سألت أبا عبد الله عن مملوك دبره مولاه، قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لا بد له منه، فهو له.1444 - سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبره؟قال: هي من الثلث.1445 - سألته عن الأمة تدبر ثم تطلب البيع؟قال أبو عبد الله: لا تبع.1446 - سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبته، ثم مات المولى؟قال أبو عبد الله: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث، ثلث الميت، فيعتق.Página 335CopiarCompartirPreguntar a la IA