318Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258باب الحوالة والكفالة1423 - سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟قال: لو قال له الرجل: إقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا.1424 - وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضنمه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه ، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (1).1425 - سألت أبا عبد الله عن رجل كفل برجل، فمات الرجل؟قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.Página 332CopiarCompartirPreguntar a la IA