302Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581361 - وسئل عن الرجل يدخل إليه في مرضه وهو لا يقدر أن يتكلم فيقال له: أوصي بكذا، فيقول برأسه نعم يوصي به إيماء؟قال: هذا لا يجوز، حتى يتكلم به بلسانه.1362 - سألته عن الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو علم بها أحد، إلا عند موته، أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها (1).1363 - سألته عن رجل أوصى إلى رجل بمتاع ليبيعه فيأتي به السوق فيقومه على نفسه؟قال أبو عبد الله: لا يقوم الوصي على نفسه شيئا من المتاع.1364 - وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، فأوصى أخاه أن يحج عنه، فأعطاها أخوه رجل ليحج عنه؟قال أبو عبد الله: يخرج الحجة من ثلثه.1365 - وسئل عن رجل ترك مئة درهم ومتاعا كثيرا وخرثيا (2)؟فقال: أخرجوا منها مئة درهم؟قال: إذا قال: مئة درهم فكانت ماله، فلينفذ المئة على ما أوصى.1366 - وسئل عن رجل يكون في حجره يتيم، ويكون له شيء من ماله، فيأخذها فيطرحها، فإذا طرحها في ماله لم يشك، إلا أن المنفعة لليتيم أكثر؟قال: لا بأس، قال الله: {والله يعلم المفسد من المصلح} (3).Página 318CopiarCompartirPreguntar a la IA