296Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581325 - وسئل تجوز بشهادة الغلام؟قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.1326 - وسئل إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟قال: قول البائع.1327 - وسئل عن الرجل يعدل الرجل؟قال: لا يعجبني يعدله، لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.1328 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يعدل القاضي، لأن الناس يتغيرون، ولا يدري ما يحدث.1329 - سألت أبا عبد الله عن رجل موسر يأتي عليه سنين لم يحج، أتقبل شهادته؟قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت. وغير ذلك لا تقبل شهادته.1330 - سألته عن القاذف تقبل شهادته؟قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.1331 - وسئل متى يعدل الرجل؟قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل.1332 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج، وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.1333 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويشهر أمر، ويؤدب أيضا ما به بأس.1334 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.Página 309CopiarCompartirPreguntar a la IA