289Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258باب الإجارات1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما للنيروز (1)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟قال: لا يكري، حتى يسمي أياما معلومة، أو فراسخ معلومة.1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرا، ولا يؤخذ على شيء من الخير أجرا - الشك من إسحاق -.1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ضامن لما خالف.Página 302CopiarCompartirPreguntar a la IA