267Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258باب الوالد يأخذ من مال ولده1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع.1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟قال: لا.قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.Página 287CopiarCompartirPreguntar a la IA