236Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-12581115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.1118 - وسئل عن طلاق السكران؟قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟فقال: طلاقه جائز.1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟قال: إذا عقل جاز طلاقه.Página 259CopiarCompartirPreguntar a la IA