194Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258933 - سمعت أبا عبد الله يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمه واحدة.934 - وسئل أين يقام من الرجل إذا أراد (1) أن يصلى عليه؟قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.935 - وسئل هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟قال: ما سمعت أن عليها افتتاحا.936 - وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.937 - سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟قال: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع.938 - وسئل عن امرأة حامل وضعت ميتا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يصنع به؟قال أبو عبد الله: يسمى باسم، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.939 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة على القبر؟قال: يصلى عليه إلى شهر.940 - سألت أبا عبد الله عن الجنازة كم يصلى عليها؟قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها.941 - سألت أبا عبد الله: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟قال: إذا رأى شيئا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه.942 - وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.Página 219CopiarCompartirPreguntar a la IA