180Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258871 - سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.872 - سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.873 - سمعت أبا عبد الله يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.874 - سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.875 - وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.876 - قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافا.877 - سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟قال: إذا انقضت أيام التشريق.878 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدا.879 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) كفارة كفارة.Página 204CopiarCompartirPreguntar a la IA