106Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريEditorial دار الفاروقEdiciónالأولىAño de publicación1434 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258469 - قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.470 - قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟قال: ليس عليها تكبير.471 - وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟قال: يصلي أربعا، ولا يكبر.قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئا.ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.472 - سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1).وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعا.قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.Página 126CopiarCompartirPreguntar a la IA