Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Seleccionadas
Muhammad the Spiritualالمسائل المنتخبة
يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط، والأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا.
(مسألة) 993: يحرم النظر إلى عورة الغير - حتى الصبي المميز - مباشرة، ويحرم على الأحوط إن كان من وراء الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم يجوز لكل من الزوجين - ومن في حكمها - كالأمة ومولاها - النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.
(مسألة) 994: يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون ريبة، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن، وأما النظر - مع الريبة - فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم.
(مسألة) 995: لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد الريبة.
(مسألة) 996: الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.
(مسألة) 997: إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة - غير زوجته ومن بحكمها - أو أن يغسل عورتهما، لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الامكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه.
(مسألة) 998: لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليه معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بإحدهما - النظر أو المس - لا يجوز الآخر،
Página 332
Introduzca un número de página entre 1 - 414