305Cuestiones Seleccionadasالمسائل المنتخبةMuhammad the Spiritual - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHAño de publicación1417 - 1996 مGénerosThe Ja'fari Jurisprudence and Its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasQajares (Persia), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavíes (Persia), 1344-1398 / 1925-1979أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم، ومنقطع.العقد الدائم، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية، وتسمى الزوجة ب: الدائمة.العقد غير الدائم: هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب: المتمتع بها، والمنقطعة.أحكام العقد (مسألة) 924: يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي.ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.(مسألة) 925: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.Página 317CopiarCompartirPreguntar a la IA