Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Seleccionadas
Muhammad the Spiritualالمسائل المنتخبة
تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير - لنسيان أو غيره - جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة، من دون نية الأداء والقضاء.
(مسألة) 554: يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأولى أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
(مسألة) 555: تتعين زكاة الفطرة بعزلها، ويجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه.
(مسألة) 556: الأحوط وجوبا أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها، ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
(مسألة) 557: تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.
(مسألة) 558: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، وكذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط وجوبا.
(مسألة) 559: لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة، فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع
Página 218
Introduzca un número de página entre 1 - 414