260Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistaniمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدEditorialمكتبة ابن تيميةEdiciónالأولىAño de publicación1420 AHUbicación del editorمصرGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258بَابٌ: فِي الْمَكَاسِبِ١٢٦١ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ تَابَ وَكَانَ اشْتَرَى مِنْهُ بُسْتَانًا، أَيَضِيقُ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَتْرُكَ الْبُسْتَانَ، وَهُوَ فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مُقْتَصِدًا فِي سُلْطَانِهِ لَا يَظْلِمُ فِيهِ وَجَمَعَهُ مِنْ أَرْزَاقِهِ «.١٢٦٢ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ ذِمِّيٍّ مَاتَ، وَلَهُ دَيْنٌ ثَمَنُ خَمْرٍ فَأَسْلَمَ ابْنُهُ، أَيَأْخُذُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْخُذُهُ «.١٢٦٣ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَسْبُ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّى الشَّرْطَ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ أَهْوَنَ، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يُفْتِي نَحْوَ هَذَا فِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: فِيهِ اخْتِلَافٌ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ؟ قَالَ: ذَاكَ فِي الرُّقْيَةِ.فَقِيلَ: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ زَوَّجَ عَلَى سُورَةٍ؟ قَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَمْ نَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ «.١٢٦٤ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ؟، قَالَ: إِنْ كَرَّرَ عَلَيَّ أَمَرْتُهُ بِأَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَغُلَامَهُ، لَا آمُرُهُ بِأَكْلِهِ، وَنَحْنُ نُعْطِيهِ، وَهُوَ شَرُّ الْكَسْبِ «.1 / 264CopiarCompartirPreguntar a la IA