46Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1401 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258١٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن دم الْحيض بِمَا يغسلقَالَ يغسل بِمَاء وَسدر وتحكه بضلع فَإِذا أنقته فَلَا بَأْس إِن لم تحكه١٧٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنِي يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن سُفْيَان قَالَ حَدثنِي ثَابت ابو الْمِقْدَام قَالَ حَدثنِي عدي بن دِينَار قَالَ سَمِعت ام قيس بنت مُحصن قَالَت سَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن الثَّوْب يُصِيبهُ دم الْحيض قَالَ حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدرالناسية للْوَقْت وَالْعدَد١٧٥- حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة كَانَت لَهَا ايام من الشَّهْر مَعْرُوفَة ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك رَأَتْ الدَّم فاستمر بهَا وطبق عَلَيْهَا فَلم يَنْقَطِع ونسيت أَيَّامهَا كم كَانَت وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر كَانَت فِي اوله اَوْ فِي آخِره أَو فِي وَسطه وَحضر شهر رَمَضَان أتصوم كَيفَ تَصُوم وَكَيف تصلي وَهل يجب عَلَيْهَا الْغسْل أم الْوضُوء وَبِأَيِّ الْحيض تعيده بأقله أَو بأكثره وَفِي أَي وَقت من الشَّهْر تدع الصَّلَاةفَقَالَ إِن كَانَت تعرف إقبال الدَّم وإدباره وإقباله أَن يقبل أسود ثمَّ يدبر الى الصُّفْرَة والتغير وإقباله هُوَ الْحيض وإدباره الِاسْتِحَاضَة فَلَا تَصُوم فِي إقبال حَيْضهَا وَلَا تصلي فَإِذا أَدْبَرت صَامت وصلت وَإِن1 / 48CopiarCompartirPreguntar a la IA