242

Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1401 AH

Ubicación del editor

بيروت

٩٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَمْلُوك لرجل فَقَالَ للمملوك اذا دخل اول يَوْم من شهر رَمَضَان فامرأته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يحرم اول يَوْم من شهر رَمَضَان
فَقَالَ ابي يحرم اول يَوْم من رَمَضَان وَلَا تطلق امْرَأَته
٩٠٧ - قلت لابي فَمَنعه سَيّده ان يخرج إِلَى مَكَّة
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يمنعهُ سَيّده ان يخرج
حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَلَو أَن الامام يُوَافق يَوْم عَرَفَة يَوْم جُمُعَة لم يجمع وَلَيْسَ بمنى وَلَا عَرَفَة جُمُعَة
٩٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يشْعر بدنته
قَالَ يلبس ثَوْبه ثمَّ يُقَلّد بدنته ثمَّ يشْعر ثمَّ يحرم هَكَذَا الامر كَذَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ انه فعل وَلَيْسَ فِيهِ لبس الثَّوْبَيْنِ الا ابْن عمر كَانَ اذا اراد ان يشْعر بدنته لبس ثوبيه
٩١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن عمر وَعَطَاء فِيمَن قلد واشعر فقد احرم فَذهب اليه
قَالَ نعم
٩١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي ﷺ الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير الى ثَوْر
فَقَالَ قَالَ وَكِيع عير الى ثَوْر جبالها

1 / 244