223Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1401 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258سُئِلَ عَمَّن مَاتَ وَلم يحجّ وَهُوَ مُوسر٨٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَسُئِلَ عَن رجل مُوسر لِلْحَجِّ فَمَاتَ وَلم يحجّقَالَ يحجّ عَنهُ من جَمِيع المَال بيد انه بِمَنْزِلَة الدّين وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَهُوَ قَول الْحسن وَعَطَاء وطاووس٨٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ واوصى ان يحجّ عَنهُ بِعشْرين دِينَارا واوصى لِقَرَابَتِهِ بِسِتَّة دَنَانِير وَلم يكن الرجل حج حجَّة الاسلامفَقَالَ يبْدَأ بِالْحَجِّ فيحج عَنهُ لِأَنَّهُ شَيْء قد وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ الْحسن وطاووس يَقُولَانِ هُوَ من جَمِيع المَال يَعْنِي الْحَج وَهُوَ الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ ثمَّ ينظر فِيمَا بَقِي فَيخرج السِّتَّة دَنَانِير من ثلث الْبَقِيَّة فَينفذ٨٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك ألفي دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَلم يحجّ حجَّة الاسلام وَعَلِيهِ زَكَاة فرط فِيهَاقَالَ يبْدَأ بِالدّينِ فَيَقْضِي وَالْحج وَالزَّكَاة فِيهِ احْتِمَالَانِ فَمن النَّاس من يَقُول ان لم يوص فَهُوَ مِيرَاث وان اوصى فَهُوَ من ثلثه وَنحن نقُول يحجّ عَنهُ ويزكي من جَمِيع المَال وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاثالْمَرْأَة تحج عَن الرجل وَالْحَائِض تبلغ الْمِيقَات مَا تصنع٨٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت تحج الْمَرْأَة عَن الْمَرْأَة وَالرجل عَن الْمَرْأَة1 / 225CopiarCompartirPreguntar a la IA