207Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1401 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258فصَام عَن كل مد يَوْمًاقلت لابي فَإِن صَامَ بعض الْأَيَّام ثمَّ وجد مَا يكفرفَقَالَ قد مضى فِي صَوْمه وَيجزئهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار اَوْ قتل خطأ فصَام وَهُوَ غير وَاجِد لِلْكَفَّارَةِ بعض الصَّوْم ثمَّ وجد فَإِنَّهُ يمْضِي فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين اذا صَامَ الْيَمين اذا صَامَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ ايسر مضى صَوْمه٧٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد نَاسِيا عَلَيْهِ كَفَّارَةقَالَ نعم كل من يكفر اذا تعمد وَقَالَ ابْن عَبَّاس اذا صَاد الْمحرم نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِنَّمَا على الْعَامِد قَالَ ابي اعْجَبْ إِلَيّ أَن يكفر مثل كَفَّارَة الْعَامِد مثل حكم اصحاب رَسُول الله ﷺ فِي الظبي شَاة ويروى عَن النَّبِي ﷺ فِي الضبع كَبْش فَإِذا اصاب ظَبْيًا فَعَلَيهِ شَاة وحكموا فِي النعامة بَدَنَة شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فِيهَا ببدنة فَإِذا لم يجد الْجَزَاء وَلم يكن عِنْده مَا يشري بِهِ الْجَزَاء دَرَاهِم وقومت الدَّرَاهِم طَعَاما ويصام عَن كل مد يَوْمًا٧٧٧ - وَقَالَ بعض النَّاس يَصُوم عَن كل نصف صَاع يَوْمًا٧٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يُصِيب الصَّيْدقَالَ يحكم عَلَيْهِ بِمثلِهِ فجزاء مثل مَا قتل من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحَمَامَة شَاة حكم بهَا ابْن عَبَّاس وَفِي الضبع كَبْش يرْوى عَن النَّبِي ﷺ1 / 209CopiarCompartirPreguntar a la IA