198Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1401 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258ثمَّ يذبح ويحلق فَإِن شَاءَ زار الْبَيْت من يَوْمه وَلَيْلَته فَإِذا زار الْبَيْت وَهُوَ مِمَّن قد كَانَ اهل بِالْعُمْرَةِ طَاف لِلْحَجِّ وسعى بَين الصَّفَا والمروة وَلَا يرمل فيهمَا وَكَانَ ابْن عمر اذا اهل من مَكَّة لم يرمل وَكَذَلِكَ اهل مَكَّة لَيْسَ عَلَيْهِ رمل بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَهُوَ الَّذِي يحل بِهِ ثمَّ يرجع الى منى وان شَاءَ تطيب قبل ان يَأْتِي مَكَّة اذا هُوَ رمى الْجَمْرَة وَنحر وَحلق تطيب ان شَاءَ ثمَّ زار الْبَيْت وَيسْتَحب ان يكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ وَهُوَ طواف الْوَدَاع وَالْوَاجِب ان يحل بِهِ طواف يَوْم النَّحْر٧٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فَإِذا اراد الرجل الاحرام فَيُسْتَحَب لَهُ ان يغْتَسل ويلبس ازارا ورداء فَإِن وَافق صَلَاة مَكْتُوبَة صلى ثمَّ احرم ان شَاءَ اذا اسْتَوَى على رَاحِلَته فلبى بتلبية النَّبِي ﷺ وَهِي فِيمَا ذكر ابْن عمرلبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك٧٤٥ - وَسمعت ابي يَقُول وتستحب التَّلْبِيَة اذا لَقِي الرفاق بَعْضهَا بَعْضًا فَإِذا علا نشز اَوْ اذا هَبَط وَاديا والتلبية اذا برز الرجل من الْبيُوت٧٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ الله ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج﴾قَالَ ابي فالرفث الْجِمَاع والفسوق السباب والجدال المراء فَإِذا أَحرمت ان شَاءَ الله فانته عَمَّا نهاك الله عَنهُ1 / 200CopiarCompartirPreguntar a la IA