171Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1401 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٦٥٥ - وَسَأَلت ابي يَقُول فأملي عَليّ وَفِي أَرْبَعِينَ من الْغنم شَاة الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا كثرت الْغنم فَفِي كل مائَة شَاة وَلَيْسَ فِيمَا زَاد على الثَّلَاث مائَة شَيْء حَتَّى يبلغ ارْبَعْ مائَة فَإِذا بلغت ارْبَعْ مائَة فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه٦٥٦ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَفِي الْبَقر فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع قَالَ والتبيع الَّذِي قد اسْتَوَى قرناه وَفِي اربعين مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي كل خمسين الا مُسِنَّة فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان وَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاث تبَايع على هَذَا الْحسابقَالَ ابي والاوقاص مَا بَين الفريضتين وَمَا بَين الفريضتين فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي اربعين مُسِنَّة مَا بَين الاربعين الى الْخمسين فَهِيَ الاوقاص فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَيكون فِيهَا تبيعانقَالَ ابي والسبق مَا لم تبلغ الْفَرِيضَة وَهُوَ مَا كَانَ اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبقوجدت فِي كتاب ابي واكثر علمي اني سمعته مِنْهُ قَالَ اول مَا تضع النَّاقة يُقَال لَهَا اللقوح حَتَّى اذا مضى الصَّيف كُله وَهُوَ ثَلَاثَة اشهر واقيظ كُله وَشهر من الشتَاء فَذَلِك سَبْعَة اشهر فَإِذا مَضَت تِلْكَ سمت النائلة وَاسم وَلَدهَا يَوْم تضع ربع فَإِذا سميت هِيَ النائلة وَسمي وَلَدهَا الفصيل حَتَّى اذا مضى اشهر الرّبيع وَهِي ثَلَاثَة اشهر من الشتَاء وَذَلِكَ تَمام السّنة من يَوْم تضع فَيُقَال لَهَا النايل فِي هَذَا الْوَقْت فَإِذا جَاءَ هَذَا الْوَقْت ارسل عَلَيْهَا1 / 173CopiarCompartirPreguntar a la IA