171

Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1401 AH

Ubicación del editor

بيروت

٦٥٥ - وَسَأَلت ابي يَقُول فأملي عَليّ وَفِي أَرْبَعِينَ من الْغنم شَاة الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا كثرت الْغنم فَفِي كل مائَة شَاة وَلَيْسَ فِيمَا زَاد على الثَّلَاث مائَة شَيْء حَتَّى يبلغ ارْبَعْ مائَة فَإِذا بلغت ارْبَعْ مائَة فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه
٦٥٦ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَفِي الْبَقر فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع قَالَ والتبيع الَّذِي قد اسْتَوَى قرناه وَفِي اربعين مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي كل خمسين الا مُسِنَّة فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان وَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاث تبَايع على هَذَا الْحساب
قَالَ ابي والاوقاص مَا بَين الفريضتين وَمَا بَين الفريضتين فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي اربعين مُسِنَّة مَا بَين الاربعين الى الْخمسين فَهِيَ الاوقاص فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَيكون فِيهَا تبيعان
قَالَ ابي والسبق مَا لم تبلغ الْفَرِيضَة وَهُوَ مَا كَانَ اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق
وجدت فِي كتاب ابي واكثر علمي اني سمعته مِنْهُ قَالَ اول مَا تضع النَّاقة يُقَال لَهَا اللقوح حَتَّى اذا مضى الصَّيف كُله وَهُوَ ثَلَاثَة اشهر واقيظ كُله وَشهر من الشتَاء فَذَلِك سَبْعَة اشهر فَإِذا مَضَت تِلْكَ سمت النائلة وَاسم وَلَدهَا يَوْم تضع ربع فَإِذا سميت هِيَ النائلة وَسمي وَلَدهَا الفصيل حَتَّى اذا مضى اشهر الرّبيع وَهِي ثَلَاثَة اشهر من الشتَاء وَذَلِكَ تَمام السّنة من يَوْم تضع فَيُقَال لَهَا النايل فِي هَذَا الْوَقْت فَإِذا جَاءَ هَذَا الْوَقْت ارسل عَلَيْهَا

1 / 173