160Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allahمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorزهير الشاويشEditorialالمكتب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1401 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258زَكَاة المَال الْمُسْتَفَاد٦٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاةقَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال اَوْ كَانَ من اصل المَال فَلَيْسَ بمستفادحَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول فزكاه ضمه الى مَاله بعد قَالَ نعم٦٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول٦٠٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر وَالثَّوْري عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول الْحول٦٠٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد نَا حَمَّاد قَالَ نَا قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس فِي المَال الْمُسْتَفَاد يُزَكِّيه حِين يستفيده وَقَالَ ابْن عمر حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحولزَكَاة الْعرُوض٦٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِيمَا يبْتَاع من الْعرُوض زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قومت وزكيت وكل شَيْء1 / 162CopiarCompartirPreguntar a la IA