459Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibn Abi Fadl Salihمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالحAhmad Ibn Hanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorد. فضل الرحمن دين محمدEditorialالدار العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1408 AHUbicación del editorدلهيGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258حكم الْقرعَة٦٦١ - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله ﷺ فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي ﷺ فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي ﷺ يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي2 / 103CopiarCompartirPreguntar a la IA