49Cawisمسائل العويصShaykh Mufid - 413 AHالشيخ المفيد - 413 AHEditorمحسن احمديEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258معه فيها نصيب، لا يحل له جماعها حتى يجامعها أحد غيره.الجواب: هذا الرجل كان زوجا لهذه الجارية، ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها تطليقتين، فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره (1).(67) مسألة: رجل مسلم كامل ورد عليه وقت الفطرة وهو سليم لا آفة به وله مال، فلم يجب عليه الفطرة، ولا على غيره أن يخرجها عنه.الجواب: هذا مملوك بين نفسين لا يجب إخراج الفطرة عنه حتى يخلص لواحد منهما، أو يملكه واحد غيرهما.Página 52CopiarCompartirPreguntar a la IA