26Cawisمسائل العويصShaykh Mufid - 413 AHالشيخ المفيد - 413 AHEditorمحسن احمديEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258الأحوال، وهذا القول إجماع.[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]Página 29CopiarCompartirPreguntar a la IA