254Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)مسائل أبي الوليد ابن رشدIbn Rushd al-Jadd - 520 AHابن رشد الجد - 520 AHEditorمحمد الحبيب التجكانيEditorialدار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ مUbicación del editorالمغربGénerosMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionesEspaña•Imperios y ErasAbbasíesللمسألة ثمانية عشرة فرعاهذه المسألة تنقسم على قسمين:أحد القسمين: ألا تكون لواحدة منهما بينة على دعواه.والقسم الثانى: ان يكون لهما أو لأحدهما بينة على دعواه.فأما القسم الاول، وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواه، لا يخلو من وجهين أحد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع، لم يدفعها إلى أحدهما، بعد.الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده.في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبض، خمس مسائل[٥]فأما الوجه الاول من القسم الاول، وهو ألا تكون لأحدهما بينة على دعواه، والسلعة بيد البائع، لم يدفعها بعد تالى أحدهما، ففيه خمس مسائل:احدهما: ان ينكرهما البائع البيع جميعها.والثانية: أن يقر لأحدهما وينكر الثانى.والثالثة: ان يقر لأحدهما أنه هو الاولوالرابعة: ان يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر ولا يعلم أيهما الاول.والخامسة: ان يقول. انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.1 / 377CopiarCompartirPreguntar a la IA