30Masāʾil ʿAlī ibn Jaʿfar wa Mustadrakātuhāمسائل علي بن جعفر ومستدركاتهاAli ibn Ja'far al-Sadiq - 210 AHعلي بن جعفر الصادق - 210 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258قال لا بأس122 وسألته عن البواري تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها قال إذا يبس فلا بأس123 وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها قال هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول124 وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها تحل له قال هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت125 وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو قال قطع أمير المؤمنين(ع)في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة126 وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراهاPágina 132CopiarCompartirPreguntar a la IA