كقولنا لا تقبل شهادة الكافر لأنه فاسق ويشهد له قوله تعالى أولئك هم الفاسقون وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهذا الترجيح فاسد لأنه يسمى فاسقا لخروجه من الدين يقال فسقت الرطبة ولكن خصص بالكافر كما يخصص الملحد بالكافر والحنيف بالمسلم وكل واحد منهما بمعنى الميل
السادس عشر ان يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة فيرجح لأن مذهبه إن لم يجعل حجة على الاستقلال فيرجح به والمعتضد بمذهب زيد في الفرائض يرجح على ما يعتضد بقول معاذ ابن جبل وإن قال ﵇ أعرفكم بالحلال والحرام معاذ لأن شهادته ﵇ لزيد في الفرائض على الخصوص حيث قال ﵇ أفرضكم زيد
1 / 557
مقدمة المصنف
فصل
باب القول في الأحكام الشرعية
باب في مقدار من النحو ومعاني الحروف
فصل
فصل هل للإستفهام ولا يغير الإعراب
فصل من حرف جار لا يرد إلا على الاسم بمعنى التبعيض
فصل إلى إذا اتصل بها من كان صريحا في التحديد
فصل بلى لإستدراك النفي
فصل إذا تصلح للشرطية
فصل إذن للتعليل
فصل حتى بمعنى الغاية
كتاب المفهوم
القول في أفعال الرسول ﷺ
القول في شرائع من قبلنا
الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد
El escogido de los comentarios sobre los fundamentos | Usul