46Ritos del Hajjمناسك الحجMuhammad the Spiritual - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGénerosJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RegionesIrán•Imperios y ErasQajares (Persia), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavíes (Persia), 1344-1398 / 1925-1979الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.(مسألة 124): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.(مسألة 125): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.Página 48CopiarCompartirPreguntar a la IA