184Ritos del Hajjمناسك الحجMuhammad the Spiritual - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGénerosJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RegionesIrán•Imperios y ErasQajares (Persia), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavíes (Persia), 1344-1398 / 1925-1979الموانع غير الصد والحصر فالأحوط في حقه أن يأتي بوظائف الصد على ما تقدم تفصيله.(مسألة 443): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يأتي بعمرة مفردة إن تمكن من ذلك.(مسألة 444): من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان، الظاهر هو الأول، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.(مسألة 445): من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر.Página 186CopiarCompartirPreguntar a la IA