350

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Editorial

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Ubicación del editor

الطائف - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
والزهري والليث وداود بن علي، والمنقول عن ابن عباس ﵄، قال ابن حزم: " وروينا عن حماد بن سلمة عن الحسن البصري قال: يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث. اهـ، وذلك لأنَّ التيمم بدل مطلق يرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لقوله ﷺ: " التيمم وضوء المسلم، ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يُحْدِثْ " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي ذر، وقال الترمذي حديث حسن صحيح (١) ولقوله ﷺ في حديث الباب: " جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا " والطهور اسم للمطهر، فيدل على أن الحدث يزول بالتيمم زوالًا مؤقتًا إلى غاية وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث (٢). وقال الجمهور " المالكية والشافعية والحنابلة ": التيمم بدل ضروري تستباح به الصلاة مع قيام الحدث بصاحبه كطهارة المستحاضة، لحديث أبي ذر الذي جاء فيه: " فإذا وجدتَ الماء فأمِسَّه جلدك فإنَّه خير لك " ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إن وجده، فهذا يدل على أن الحدث لم يرتفع، لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة، ومما استدلوا به على أن الحدث والجنابة لا يزالان باقيين بعد التيمم ما رواه البخاري عن عمرو ابن العاص ﵁ أنَّه تيمم من الجنابة في شدة البرد فقال له رسول الله ﷺ: " صليت بأصحابك وأنت جنب "، فقال: بل سمعت الله يقول: (ولا تَقتلوا أنفسكم) الآية فضحك النبي ﷺ: ولم ينكر عليه. ومحل الشاهد قوله ﷺ: " صليت بأصحابك وأنت جنب " فإنَّه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. ولكن هذا الحديث ليس نصًا على بقاء الجنابة بعد التيمم، فقد قال فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي " يمكن أن يجاب عن قوله ﷺ لعمرو ابن العاص ﵁: " صليت وأنت جنب " بأنه قال له ذلك قبل

(١) كما في " نصب الراية " للزيلعي.
(٢) " الفقه الإسلامي وأدلته " ج ١ للدكتور وهبة الزحيلي.

1 / 351