١٢٦ - " بَابُ الْبُزَاقِ وَالْمخاطِ وَئحْوِهِ في الثَّوْبِ "
١٥١ - عَنْ أنَسٍ ﵁ قَالَ:
بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ في ثَوْبِهِ.
١٢٧ - بَابُ غَسْلِ الْمَرأةِ أباهَا الدَّم عَنْ وَجْهِهِ "
١٥٢ - عنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵄:
ــ
استدل به البخاري (١) على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداءً لا تبطل صلاته لو تمادى فيها. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
والمطابقة: في كونه ﷺ لم يقطع الصلاة حين ألقيت عليه النجاسة.
١٢٦ - " باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب "
١٥١ - معنى الحديث: يقول أنس ﵁: " بزق النبي ﷺ في ثوبه " روي بالزاي، والصاد والسين، وهي رواية ضعيفة أي بصق ﷺ في ثوبه أثناء الصلاة، ولم يغسله من البصاق.
ويستفاد منه: طهارة البصاق والمخاط ونحوه، لأنه ﷺ لم يغسل ثوبه منه، فدل ذلك على طهارته. ويؤخذ منه أيضًا أن الحركة اليسيرة لا يفسد الصلاة. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: بزق النبي ﷺ في ثوبه.
١٢٧ - " باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه "
١٥٢ - الراوي: هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري روى عن
(١) هكذا قال بعض الشراح، ونسبه إلى البخاري، وهو قول بعض المالكية.