471

Manaqib Shafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Editor

السيد أحمد صقر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ أو غير شهادة عامدًا: كان حرِجًا إلا أن يعفو الله ﷿ عنه.
وقال في وصيته: «وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يُعفه جل ثناؤه».
وقال في الفرق بين النكاح الذي تثبت به حرمة المصاهرة وبين الزنا [الذي (١)] لا تثبت به تلك الحرمة: «وذلك أن (٢) الله رضى النكاح وأمر به وندب إليه؛ فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه كالزاني العاصي لله الذي حدَّه الله وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه. وبسط الكلام فيه.

(١) ليست في ا.
(٢) في ا: «أنه».

1 / 429