453

Caminos de Convicción

Géneros
Imamiyyah
Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

وقالت المرجئة ومن وافقها من الإمامية : ان العلم به سمعي.

احتجت المعتزلة بأن العاقل إذا علم أنه تعالى كلفه وعلم أنه حكيم علم أنه مريد لفعله ، والمريد للفعل من غيره فاعل لما يقرب الفاعل من ذلك الفعل ويبعده عن تركه والعقاب من الأسباب المقربة للعبد الى الفعل فهو واجب في حكمته تعالى.

وأيضا أوجب علينا أفعالا ، فإما أن يكون إيجابها لأجل النفع فيها وهو باطل بالنوافل ، او لأن في تركها ضررا وذلك هو المطلوب.

وقالت المرجئة : لم لا يكون العقاب مشتملا على وجه من وجوه القبح؟ ومعه لا يمكن الجزم بوجوبه ، والمعتزلة ينفون هذا بأن وجوه القبح معلومة لنا لأنا مكلفون باجتنابها وهو بأسرها منفية هاهنا.

** تذنيب

الذي جعل هذه الأفعال شاقة ، وهو تعالى المختص بالقدرة على إثابة المكلف دائما فكان الاستحقاق عليه تعالى.

وحكى قاضي القضاة عن الشيخ أبي علي : أن العقاب قد يستحق عن غيره تعالى كما في القصاص لولي الدم وهو عقوبة ، وهذا ضعيف لأن القصاص انما وجب شرعا للمصلحة لا من جهة العقل ، ولهذا إذا تاب القاتل واعتذر لا يسقط عنه القصاص ، ولأن ولي الدم لا مضرة عليه في قتل وليه فكيف يكون هو المستحق للعقوبة دون الاجنبي؟

** مسألة

وذهبت المرجئة الى أنه سمعي.

احتج الأولون بوجوه :

** احدها :

أدخل في باب اللطف فيكون واجبا.

Página 507