371

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

بالصلاة" أم على قوله:] (١) "واضربوهم عليها لعشر"؟.
وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.
وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.
وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] (٢) اثنان في ثوب [واحد] (٣) ذكرانًا كانوا أو إناثًا.
و[اختلف] (٤) في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (٥).
والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.
و[اختلف] (٦) في [الإنبات] (٧) هل هو علامة للبلوغ أم لا؟
على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: اختلفوا.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: اختلفوا.
(٧) سقط من أ.

1 / 376